الجمعة، 8 مارس 2013

لهذا سأصوت بلا على دستور قندهار الإخواني!





   لهذا سأقول لا لدستور قندهار..
لهذا سأقول لا لدستور ينتمي لعصور المماليك..
لهذا سأقول لا لهم و لدستورهم..
لهذا أرى مصر مقبلة على كارثة دستورية..
لهذا سأقول لا و ألف لا..

إن مصر مقبلة على كارثة حقيقية يوم 15 ديسمبر 2012 ، كارثة سطرها الاخوان المسلمون و حولوها من مشروع وطني لكارثة قومية مزيج مذهل من ترهات عهد مبارك و الاصولية الاسلامية و العنصرية و التخلف عن العصر ، إن مصر التي نعرفها اليوم مهددة بالزوال ليس فقط مصر الحديثة بل كل قيم الحداثة و المدنية التي عرفناها من عهد محمد علي باشا إلى اليوم ، مصر التي عسكروها ثم أفسدوها ثم جمدوها الان حكموا عليها بالوأد..
بالتالي النقاط و سبب رفضي لها:
النص الكامل للدستور:
http://egelections-2011.appspot.com/Referendum2012/dostor_masr_final.pdf
ملحوظة:
النقاط التي أختلف معها سواء كمادة أو داخل المادة أقوم بوضع خط تحتها و ذلك للتوضيح فلا يشترط أن تكون كل المادة مرفوضة..

 الديباجة:
ثالثا: حرية المواطن فى كل جوانب حياته فكرا وإبداعا ورأيا وسكنا وأملاكا وحلاً وترحالاً، عن اقتناع كامل بأن هذه الحرية حق سماوى وضع الخالق أصولها وثوابتها فى حركة الكون، وخلق الإنسان حرا، وجعله أرقى مخلوقاته على الأرض وأكثرها ذكاء وحكمة.
التعليق: ربط الحرية بالاصول الدينية معناه قيد صريح على معنى و ممارسة الحرية.
..
سادسا: احترام الفرد، حجر الأساس فى بناء الوطن، وكرامته امتداد طبيعى لكرامة هذا الوطن. ولا كرامة لوطن لا تكرم فيه المرأة؛ فالنساء شقائق الرجال، وهن حصن الأمومة، ونصف المجتمع، وشريكات فى كل المكتسبات والمسؤوليات الوطنية.
التعليق: طرح وضع المرأة بالصيغة الاصولية الاسلامية لا يتناسب مع العصر و كلمة الشراكة لا محل لها في الحديث عن مواطنين مصريين.
..
ثانى عشر: تأكيد دور مصر الفكرى والثقافى الرائد فى العالم كله وفى المنطقة المحيطة بها، الذى تجسده القوة الناعمة التى قدمت، ولا تزال تقدم، نماذج العطاء المصرى فكراً وفنا وإبداعا، ومن الواجب أن تعطى الأولوية لحرية مبدعيها وأمن مفكريها، ومسؤولية الدولة عن رعايتها فى مؤسساتها العريقة؛ فى جامعاتها، ومجامعها العلمية واللغوية ومراكزها البحثية، وصحافتها وفنونها وآدابها وإعلامها، وكنيستها الوطنية، وأزهرها الشريف الذى كان على امتداد تاريخه قوّاما على هوية الوطن، راعيا للغة العربية الخالدة والشريعة الإسلامية الغراء، ومنارة للفكر الوسطى المستنير.
التعليق: ربط الثقافة و الطبيعة المصرية بالاسلام و المسيحية حصراً ثم ربط الاثنين بالازهر و الكنيسة تأميم صريح لا يقبله وضع بلد عصري.
..
النصوص الدستورية :
المادة (6)
يقوم النظام السياسى على مبادئ الديمقراطية والشورى، والمواطنة التى تسوى بين جميع المواطنين فى الحقوق والواجبات العامة، والتعددية السياسية والحزبية، والتداول السلمى للسلطة، والفصل بين السلطات والتوازن بينها، وسيادة القانون، واحترام حقوق الإنسان وحرياته؛ وذلك كله على النحو المبين فى الدستور.
التعليق: ما معنى الشورى بجوار الديموقراطية أصلاً؟ .. إنه صراحة إلتفاف على الديموقراطية.
..
المادة (10)
الأسرة أساس المجتمع، قوامها الدين والأخلاق والوطنية وتحرص الدولة والمجتمع على الالتزام بالطابع الأصيل للأسرة المصرية، وعلى تماسكها واستقرارها، وترسيخ قيمها الأخلاقية وحمايتها؛ وذلك على النحو الذى ينظمه القانون وتكفل الدولة خدمات الأمومة والطفولة بالمجان، والتوفيق بين واجبات المرأة نحو أسرتها وعملها العام وتولى الدولة عناية وحماية خاصة للمرأة المُعيلة والمطلقة والأرملة.
التعليق: ما هذا الكلام الهلامي الممطوط القابل للتحويل إلى مواد قانونية مدمرة للحريات متدخلة في الحياة الخاصة فهل هذه مادة دستورية أصلاً؟؟!
..
المادة (11)
ترعى الدولة الأخلاق والآداب والنظام العام، والمستوى الرفيع للتربية والقيم الدينية والوطنية، والحقائق العلمية، والثقافة العربية، والتراث التاريخى والحضارى للشعب؛ وذلك وفقا لما ينظمه القانون.
التعليق: ما هذا الكلام الهلامي الممطوط القابل للتحويل إلى مواد قانونية مدمرة للحريات متدخلة في الحياة الخاصة فهل هذه مادة دستورية أصلاً؟؟!
..
مادة (12)
تحمى الدولة المقومات الثقافية والحضارية واللغوية للمجتمع، وتعمل على تعريب التعليم والعلوم والمعارف.
التعليق: ما هذا الكلام الهلامي الممطوط القابل للتحويل إلى مواد قانونية مدمرة للحريات متدخلة في الحياة الخاصة فهل هذه مادة دستورية أصلاً؟؟! .. ثم ما هذا المسمى بالتعريب ، هل يمكن أن نقاطع الدورات العلمية العالمية بمصطلحاتها و لغتها و يمكن بذل جهد جبار في تراجم و مصطلحات جديدة بينما نحن نستهلك العلم لا ننتجه و بمعنى آخر ما مقابل الجهد الهائل المبذول علمياً لا توجد أي إضافة علمية من التعريب !
..
المادة (14)
يهدف الاقتصاد الوطنى إلى تحقيق التنمية المطردة الشاملة، ورفع مستوى المعيشة وتحقيق الرفاه، والقضاء على الفقر والبطالة، وزيادة فرص العمل، وزيادة الإنتاج والدخل القومي وتعمل خطة التنمية على إقامة العدالة الاجتماعية والتكافل وضمان عدالة التوزيع، وحماية حقوق المستهلك، والمحافظة على حقوق العاملين، والمشاركة بين رأس المال والعمل فى تحمل تكاليف التنمية، والاقتسام العادل لعوائدها ويجب ربط الأجر بالإنتاج، وتقريب الفوارق بين الدخول، وضمان حد أدنى للأجور والمعاشات يكفل حياة كريمة لكل مواطن، وحد أقصى فى أجهزة الدولة لا يستثنى منه إلا بناء على قانون.
التعليق: معنى هذا أنه لا حد أدنى للإجور أصلاً !
..
المادة (27)
للعاملين نصيب فى إدارة المشروعات وفى أرباحها، ويلتزمون بتنمية الإنتاج والمحافظة على أدواته وتنفيذ خطته فى وحداتهم الإنتاجية، وفقا للقانون ويكون تمثيل العمال فى مجالس إدارة وحدات القطاع العام فى حدود خمسين بالمائة من عدد الأعضاء المنتخبين فى هذه المجالس. ويكفل القانون تمثيل صغار الفلاحين وصغار الحرفيين بنسبة لا تقل عن ثمانين بالمائة فى عضوية مجالس إدارة الجمعيات التعاونية الزراعية والصناعية.
التعليق: معنى هذا جواز وجود أعضاء غير منتخبين و بالتالي العمال ليسوا النصف بل عملياً أقلية مما ينسف النص كله.
..
المادة (35)
فيما عدا حالة التلبس، لا يجوز القبض على أحد ولا تفتيشه ولا حبسه ولا منعه من التنقل ولا تقييد حريته بأى قيد إلا بأمر قضائى مسبب يستلزمه التحقيق.ويجب أن يبلغ كل من تقيد حريته بأسباب ذلك كتابة خلال اثنتى عشرة ساعة، وأن يقدم إلى سلطة التحقيق خلال أربع وعشرين ساعة من وقت تقييد حريته؛ ولا يجرى التحقيق معه إلا فى حضور محاميه؛ فإن لم يكن ندب له محام ولكل من تقيد حريته، ولغيره، حق التظلم أمام القضاء من ذلك الإجراء والفصل فيه خلال أسبوع، وإلا وجب الإفراج حتماوينظم القانون أحكام الحبس الاحتياطى ومدته وأسبابه، وحالات استحقاق التعويض وأدائه عن الحبس الاحتياطى، أو عن تنفيذ عقوبة صدر حكم بات بإلغاء الحكم المنفذة بموجبه.
التعليق: إسبوع كامل من الحبس بلا سبب قانوني -!- هذا هو الدستور؟؟! .. إنه قانون مكافحة إرهاب مُدستر.
..
المادة (39)
للمنازل حرمة. وفيما عدا حالات الخطر والاستغاثة، لا يجوز دخولها ولا تفتيشها، ولا مراقبتها إلا فى الأحوال المبينة فى القانون، وبأمر قضائى مسبب يحدد المكان والتوقيت والغرض. ويجب تنبيه من فى المنازل قبل دخولها أو تفتيشها.
التعليق: ما معنى التحذير؟ .. هو نقل أعمى لآية قرآنية تتحدث عن الاستئذان قبل البيوت و تترجم هنا بإتاحة فرصة للمجرم لإتلاف دليل الادانة او الهرب.
..
المادة (43)
حرية الاعتقاد مصونة.وتكفل الدولة حرية ممارسة الشعائر الدينية وإقامة دور العبادة للأديان السماوية؛ وذلك على النحو الذى ينظمه القانون.
التعليق: المادة هذا نص يطحن غير المسلم و المسيحي و اليهودي ، هو نص متخلف و عنصري.
..
المادة (44)
تُحظر الإساءة أو التعريض بالرسل والأنبياء كافة.
التعليق: ببساطة حق النقد للأديان ممنوع و حق البحث العلمي ممنوع و حق الكتابة التاريخية ممنوع ، تخلف !
..
المادة (48)
حرية الصحافة والطباعة والنشر وسائر وسائل الإعلام مكفولة. وتؤدى رسالتها بحرية واستقلال لخدمة المجتمع والتعبير عن اتجاهات الرأى العام والإسهام فى تكوينه وتوجيهه فى إطار المبادئ الأساسية للدولة والمجتمع والحفاظ على الحقوق والحريات والواجبات العامة، واحترام حرمة الحياة الخاصة للمواطنين ومقتضيات الأمن القومى؛ ويحظر وقفها أو غلقها أو مصادرتها إلا بحكم قضائى.والرقابة على ما تنشره وسائل الإعلام محظورة، ويجوز استثناء أن تفرض عليها رقابة محددة فى زمن الحرب أو التعبئة العامة.
التعليق: مادة مطاطة عبارة عن قيد غبي على كل الحريات و الصحافة و النشر.
..
المادة (53)
ينظم القانون النقابات المهنية، وإدارتها على أساس ديمقراطى، وطريقة مساءلة أعضائها عن سلوكهم فى ممارسة نشاطهم المهنى وفق مواثيق شرف أخلاقية. ولا تنشأ لتنظيم المهنة سوى نقابة مهنية واحدة.
التعليق: إذن فالقانون يمنع النقابات الموازية و هو نفس قانون مبارك الذي خرقه الاخوان و طالبوا بالسماح بالنقابات الموازية -!- بإختصار نص مباركي صريح لضرب حرية التكوين النقابي.
..
المادة (60)
اللغة العربية مادة أساسية فى مراحل التعليم المختلفة بكل المؤسسات التعليمية.والتربية الدينية والتاريخ الوطنى مادتان أساسيتان فى التعليم قبل الجامعى بكل أنواعه.وتلتزم الجامعات بتدريس القيم والأخلاق اللازمة للتخصصات العلمية المختلفة.
التعليق: ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
..
المادة (62)
الرعاية الصحية حق لكل مواطن، تخصص له الدولة نسبة كافية من الناتج القومى.وتلتزم الدولة بتوفير خدمات الرعاية الصحية، والتأمين الصحى وفق نظام عادل عالى الجودة، ويكون ذلك بالمجان لغير القادرين.وتلتزم جميع المنشآت الصحية بتقديم العلاج الطبى بأشكاله المختلفة لكل مواطن فى حالات الطوارئ أو الخطر على الحياة وتشرف الدولة على كافة المنشآت الصحية، وتتحقق من جودة خدماتها، وتراقب جميع المواد والمنتجات ووسائل الدعاية المتصلة بالصحة؛ وتصدر التشريعات وتتخذ كافة التدابير التى تحقق هذه الرقابة.
التعليق: ما معنى غير القادرين؟ .. و هذا بصراحة إنهاء لحق مجانية العلاج -!- هل هذا دستور الفقراء الذي وعدوا به؟
..
المادة (64)
تكرم الدولة شهداء ومصابى الحرب وثورة الخامس والعشرين من يناير والواجب الوطنى، وترعى أسرهم والمحاربين القدامى والمصابين وأسر المفقودين فى الحرب وما فى حكمها.ويكون لهم ولأبنائهم ولزوجاتهم الأولوية فى فرص العمل .وكل ذلك وفقًا لما ينظمه القانون.
التعليق: خرق صريح للمساواة الدستورية و باب مفتوح لمجاملات لأفراد معينين تحت مسمى المادة.
..
المادة (70)
لكل طفل، فور الولادة، الحق فى اسم مناسب، ورعاية أسرية، وتغذية أساسية، ومأوى، وخدمات صحية، وتنمية دينية ووجدانية ومعرفية.وتلتزم الدولة برعايته وحمايته عند فقدانه أسرته، وتكفل حقوق الطفل المعاق وتأهيله واندماجه فى المجتمع.ويحظر تشغيل الطفل، قبل تجاوزه سن الإلزام التعليمى، فى أعمال لا تناسب عمره، أو تمنع استمراره فى التعليم.ولا يجوز احتجاز الطفل إلا لمدة محددة، وتوفر له المساعدة القانونية، ويكون احتجازه فى مكان مناسب؛ يراعى فيه الفصل بين الجنسين، والمراحل العمرية، ونوع الجريمة، والبعد عن أماكن احتجاز البالغين.
التعليق: المادة تسمح بعمل الاطفال -!!- إنها كارثة !!!!
..
المادة (81)
الحقوق والحريات اللصيقة بشخص المواطن لا تقبل تعطيلا ولا انتقاصا.ولا يجوز لأى قانون ينظم ممارسة الحقوق والحريات أن يقيدها بما يمس أصلها وجوهرها.وتُمارس هذه الحقوق والحريات بما لا يتعارض مع المبادئ الواردة فى باب الدولة والمجتمع بهذا الدستور.
التعليق: ببساطة واضحة مادة قيد كامل على الحريات بكل قيود باب المجتمع و الدستور ، مادة تنسف الحرية.
..
المادة (90)
لا يجوز، فى غير حالة التلبس، اتخاذ أى إجراء جنائى ضد العضو إلا بإذن سابق من مجلسه. وفى غير دور الانعقاد يتعين أخذ إذن مكتب المجلس، ويخطر المجلس عند أول انعقاد بما اتخذ من إجراء.وفى كل الأحوال يتعين البت فى طلب اتخاذ الإجراء الجنائى ضد العضو خلال ثلاثين يوما على الأكثر، وإلا اعتبر الطلب مقبولا.
التعليق: 30 يوم -!!- بمعنى آخر فرصة للهرب تماماً كما حدث مع مبارك !! .. بحق هذه المادة فضيحة !!!
..
المادة (104)
يبلغ مجلس النواب رئيس الجمهورية بكل قانون أقر؛ ليصدره خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إرساله؛ فإذا اعترض عليه رده إلى المجلس خلال ثلاثين يوما من ذلك التاريخ.وإذا لم يرد القانون فى هذا الميعاد، أو أقره مجلس النواب ثانية بأغلبية ثلثى عدد الأعضاء، استقر قانونا وأصدر.فإذا لم يقره المجلس لا يجوز تقديمه فى دور الانعقاد نفسه قبل مضى أربعة أشهر من تاريخ صدور القرار.
التعليق: مادة تجعل رئيس الجمهورية صاحب قيد كامل على الصلاحيات التشريعية للبرلمان و ضرب صريح له.
..
المادة (114)
يشكل مجلس النواب من عدد لا يقل عن ثلاثمائة وخمسين عضوا، ينتخبون بالاقتراع العام السرى المباشر.ويشترط فى المترشح لعضوية مجلس النواب أن يكون مصريا، متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية، حاصلا على شهادة إتمام التعليم الأساسى على الأقل، وألا تقل سنه، يوم فتح باب الترشح، عن خمس وعشرين سنة ميلادية.ويبين القانون شروط العضوية الأخرى، ونظام الانتخاب، وتقسيم الدوائر الانتخابية بما يراعى التمثيل العادل للسكان والمحافظات.
التعليق: ههههههههههه .. يعني برلماني بالابتدائية أو الاعدادية !!!
..
المادة (135)
يشترط لقبول الترشح لرئاسة الجمهورية أن يزكى المترشح عشرون عضوا على الأقل من الأعضاء المنتخبين فى مجلسى النواب والشورى، أو أن يؤيده ما لا يقل عن عشرين ألف مواطن، ممن لهم حق الانتخاب، فى عشر محافظات على الأقل؛ وبحد أدنى ألف مؤيد من كل محافظة منها.ولا يجوز فى جميع الأحوال أن يكون التأييد لأكثر من مرشح. وينظم القانون ذلك.
التعليق: مادة مباركية موروثة لتقييد إمكانية الترشح للرئاسة إلا بيد مجموعات محددة فقط.
..
المادة (139)
يختار رئيس الجمهورية رئيسًا لمجلس الوزراء، ويكلفه بتشكيل الحكومة وعرض برنامجها على مجلس النواب خلال ثلاثين يوما على الأكثر؛ فإذا لم تحصل على الثقة يكلف رئيس الجمهورية رئيسا آخر لمجلس الوزراء من الحزب الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب؛ فإذا لم تحصل حكومته على الثقة خلال مدة مماثلة، يختار مجلس النواب رئيسا لمجلس الوزراء ويكلفه رئيس الجمهورية بتشكيل الحكومة، على أن تحصل على الثقة خلال مدة أخرى مماثلة، وإلا يحل رئيس الجمهورية مجلس النواب، ويدعو لانتخاب مجلس جديد خلال ستين يوما من تاريخ صدور قرار الحل.وفى جميع الأحوال يجب ألا يزيد مجموع المدد المنصوص عليها فى هذه المادة على تسعين يوما.وفى حالة حل مجلس النواب، يعرض رئيس مجلس الوزراء تشكيل حكومته وبرنامجها على مجلس النواب فى أول اجتماع له.
التعليق: ببساطة و بخلاف السلطة على البرلمان جعلوا الرئيس صاحب حق اختيار رئيس الوزراء بعيدا عن البرلمان ثم بدرجة ثانية من حزب الاغلبية برأيه الخاص بحيث يختار من يريد للمرة الثانية -!- و تكرماً للمرة الثالثة يختار البرلمان بشرط رضا الرئيس ، بإختصار صلاحيات كبرى مرفوضة.
..
المادة (146)
رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة،. ولا يعلن الحرب، ولا يرسل القوات المسلحة إلى خارج الدولة، إلا بعد أخذ رأى مجلس الدفاع الوطنى، وموافقة مجلس النواب بأغلبية عدد الأعضاء.
التعليق: موافقة المجلس على الحرب و نقل القوات للخارج (سوريا تحديداً) بالاغلبية هكذا بلا تحديد بحيث تفسر بالاغلبية المطلقة يعني 50%+1 !!!!
..
المادة (149)
لرئيس الجمهورية العفو عن العقوبة أو تخفيفها.ولا يكون العفو الشامل إلا بقانون.
التعليق: العفو بالمزاج للرئيس بمعنى آخر -!- لا قانون و لا نظام !!
..
المادة (152)
يكون اتهام رئيس الجمهورية بارتكاب جناية أو بالخيانة العظمى؛ بناء على طلب موقع من ثلث أعضاء مجلس النواب على الأقل؛ ولا يصدر قرار الاتهام إلا بأغلبية ثلثى أعضاء المجلس.وبمجرد صدور هذا القرار يوقف رئيس الجمهورية عن عمله؛ ويعتبر ذلك مانعا مؤقتا يحول دون مباشرة رئيس الجمهورية لاختصاصاته حتى صدور الحكم.ويحاكم رئيس الجمهورية أمام محكمة خاصة يرأسها رئيس المحكمة الدستورية العليا وعضوية أقدم نواب رئيس محكمة النقض ومجلس الدولة وأقدم رئيسين بمحاكم الاستئناف، ويتولى الادعاء أمامها النائب العام.وينظم القانون إجراءات التحقيق والمحاكمة ويحدد العقوبة؛ وإذا حكم بإدانة رئيس الجمهورية أعفى من منصبه مع عدم الإخلال بالعقوبات الأخرى.
التعليق: قيد صريح على إتهام رئيس الدولة بقصرها على الجنايات و الخيانة دون غيرها و بقيود عنيفة لمجرد الادعاء أما الاتهام بالثلثين بشكل شبة مستحيل و المحاكمة غير محايدة أبداً .. و هي مادة موروثة من عهد مبارك.
..
المادة (153)
إذا قام مانع مؤقت يحول دون مباشرة رئيس الجمهورية لسلطاته حل محله رئيس مجلس الوزراء.وعند خلو منصب رئيس الجمهورية؛ للاستقالة أو الوفاة أو العجز الدائم عن العمل أو لأى سبب آخر، يعلن مجلس النواب خلو المنصب ويخطر المفوضية الوطنية للانتخابات، ويباشر رئيس مجلس النواب مؤقتا سلطات رئيس الجمهورية.ويحل مجلس الشورى ورئيسه محل مجلس النواب ورئيسه فيما تقدم فى حالة حل مجلس النواب.وفى جميع الأحوال يجب أن ينتخب الرئيس الجديد فى مدة لا تجاوز تسعين يوما من تاريخ خلو المنصب.ولا يجوز للقائم بأعمال الرئيس أن يترشح لهذا المنصب، ولا أن يطلب تعديل الدستور، ولا أن يحل مجلس النواب، ولا أن يقيل الحكومة.
التعليق: ببساطة لا توجد مادة تنص على إختيار نائب رئيس -!- أسوأ من الوضع بعهد مبارك بكثير ، المادة كارثية و تضرب الحق في وجود نيابة الرئيس في مقتل و كالمعتاد تتناقض مع كل تعهدات الاخوان.
..
المادة (177)
يعرض رئيس الجمهورية أو مجلس النواب مشروعات القوانين المنظمة للانتخابات الرئاسية والتشريعية والمحلية على المحكمة الدستورية العليا قبل إصدارها، لتقرير مدى مطابقتها للدستور. وتصدر قرارها فى هذا الشأن خلال خمسة وأربعين يوما من تاريخ عرض الأمر عليها؛ وإلا عُد عدم إصدارها للقرار إجازة للنصوص المقترحة.فإذا قررت المحكمة عدم مطابقة نص أو أكثر لأحكام الدستور وجب إعمال مقتضى قرارها.ولا تخضع القوانين المشار إليها فى الفقرة الأولى للرقابة اللاحقة المنصوص عليها فى المادة (175) من الدستور.
التعليق: من الآخر الدستور يمنع الدستورية العليا من مناقشة قوانين الانتخابات الرئاسية و التشريعية و البرلمانية و المحلية الحالية !!!!!
..
المادة (198)
القضاء العسكرى جهة قضائية مستقلة، يختص دون غيره بالفصل فى كافة الجرائم المتعلقة بالقوات المسلحة وضباطها وأفرادها، وجرائم الخدمة العسكرية وتلك التى تقع داخل المنشآت العسكرية أو على منشآت القوات المسلحة ومعداتها وأسرارها.ولا يجوز محاكمة مدنى أمام القضاء العسكرى إلا فى الجرائم التى تضر بالقوات المسلحة ويحدد القانون تلك الجرائم، ويبين اختصاصات القضاء العسكرى الأخرى.وأعضاء القضاء العسكرى مستقلون. غير قابلين للعزل، ويكون لهم كافة الحصانات والضمانات والحقوق والواجبات المقررة للجهات القضائية
التعليق: مادة تسمح بمحاكمة المدنيين بتعريفات هلامية ، مادة يرفضها القاصي و الداني و حاكمت الاخوان طويلا أمام محاكم عسكرية ، مادة مباركية بإمتياز.
..
(((الفرع الرابع: الهيئات المستقلة للصحافة والإعلام
المادة (215)
يتولى المجلس الوطنى للإعلام تنظيم شئون البث المسموع والمرئى وتنظيم الصحافة المطبوعة والرقمية وغيرها.
ويكون المجلس مسئولا عن ضمان حرية الإعلام بمختلف صوره وأشكاله والمحافظة على تعدديته، وعدم تركزه أو احتكاره، وعن حماية مصالح الجمهور، ووضع الضوابط والمعايير الكفيلة بالتزام وسائل الإعلام المختلفة بأصول المهنة وأخلاقياتها، والحفاظ على اللغة العربية، ومراعاة قيم المجتمع وتقاليده البناءة.
المادة (216)
تقوم الهيئة الوطنية للصحافة والإعلام على إدارة المؤسسات الصحفية والإعلامية المملوكة للدولة، وتطويرها، وتنمية أصولها، وتعظيم الاستثمار الوطنى فيها، وضمان التزامها بأداء مهنى وإدارى واقتصادى رشيد.)))
التعليق:  هذه الهيئات لم ينص على تشكيلها مقابل الصلاحيات الممنوحة لها ، بمعنى أدق منح صلاحيات كبيرة لهيئات هلامية غير محدد نصاً شكل و طرق تشكيلها بصورة مرفوضة كلية.
..
المادة (219)
مبادئ الشريعة الإسلامية تشمل أدلتها الكلية وقواعدها الأصولية والفقهية ومصادرها المعتبرة فى مذاهب أهل السنة والجماعة.
التعليق: هذه المادة كارثية و باب لدولة دينية صريحة و تحول المادة 2 إلى قنبلة كبرى هذه المادة بألف سبب لرفض دستورهم.
..
 المادة (232)
تمنع قيادات الحزب الوطنى المنحل من ممارسة العمل السياسى والترشح للانتخابات الرئاسية والتشريعية لمدة عشر سنوات من تاريخ العمل بالدستور. ويقصد بالقيادات كل من كان عضوا بالأمانة العامة للحزب أو بلجنة السياسات أو بالمكتب السياسى أو كان ضوا بمجلس الشعب أو الشورى فى الفصلين التشريعيين السابقين على ثورة الخامس والعشرين من يناير.
التعليق: مادة سبق و رفضها القضاء الدستوري لإخلالها بمبادئ المساواة و لهلاميتها و كونها مادة تزيح كل منافسي الاخوان ، هذه المادة المصيبة مادة ملكية لربط العاطل بالباطل و القضاء على كل من له شعبية أمام الاخوان.
..
المادة (234)
تلغى جميع الإعلانات الدستورية الصادرة من المجلس الأعلى للقوات المسلحة ورئيس الجمهورية منذ الحادى عشر من فبراير سنة 2011 وحتى تاريخ العمل بالدستور، ويبقى صحيحًا ونافذًا ما ترتب عليها من آثار فى الفترة السابقة، ولا يجوز الطعن عليها بأى وجه من الوجوه.
التعليق: صراحةً يقوم الدستور بإقرار كل نتائج الاعلان الدستور الغير شرعي للرئيس مرسي..تقنين للفساد و اللامشروعية.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق